CWOS-CIRTA

CWOS-CIRTA

الضوابط العامة + الإستمارات

 

 الاستمارات

 

 

 

المنح و المساعدات
   الإستمارة  ص1
 منحة الأيتام
   الإستمارة  ص2
  منحة الأرملة الغير عاملة
   الإستمارة  ص3
منحة الختان
   الإستمارة  ص4
 منحة الإعاقة
   الإستمارة  ص5
 منحة أدوات الإعاقة
   الإستمارة  ص6
منحة التقاعد
   الإستمارة  ص6 أ
منحة التقاعد  تقاعد مسبق
   الإستمارة  ص7أ   
منحة وفاة العامل
         الإستمارة  ص7ب
 (منحة الوفاة (احد الوالدين-الابن-الزوج
   الإستمارة  ص8أ
كفالة العملية الجراحية
   الإستمارة  ص8ب
فحوصات الأشعة و التحاليل   
   الإستمارة  ص9
 العلاج بالحمامات المعدنية
   الإستمارة  ص10أ
مساعدات الحوادث الكوارث
   الإستمارة  

  

ص10ب

مساعدات عن الحالات الاجتماعية

السلف
الإستمارة  ص11 سلفة الزواج
الإستمارة  ص12ا   سلفة  شراء سكن
الإستمارة  ص12ب سلفة بناء سكن
الإستمارة  ص13 سلفة شراء سيارة
الإستمارة  ص12ج سلفة استثنائية
الاستمارة ص 14                                                               العمرة
 الاستمارة ص 15                                                       مناسك الحج

 

 

 

اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

المراجع:

- بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982 يحدد محتوى الخدمات  الاجتماعية وكيفية تمويلها

- بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية

- عملا بالقرار 12-01 المؤرخ في 19-02-2012 يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية

- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 26-27 أوت 2012 بالقبة التي حددت الخدمات العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية .

- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 06 و 07 ماي 2013 بزرالدةتمت معالجة  الاختلالات الواردة في الضوابط  العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كالتالي:

 

الباب الأول /المساعدات الاجتماعية

 

الفصل الأول:منحة الأيتام

المادة 01:تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية الذين لميتجاوز سنهم  واحد وعشرون سنة (21 سنة)

المادة02: تبلغ قيمة هذه المنحة:

أ- ثلاثة ألاف(3000.00دج) لكل يتيم الأبوين كلاهما في القطاع

ب- ألفين(2000.00دج) لكل يتيم فقد أحد أبويه في القطاع

المادة 03:تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة على النحو التالي:  

      أ-15 يوما قبل كل عيد-الفطر والأضحى-لكل الأيتام 

      ب-بعد الدخول المدرسي للمتمدرسين فقط

المادة 04: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:        

   - استمارة ص1

   -شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

   - شهادة عائلية لتثبيت القرابة

   - شهادة وفاة المعني

   - شهادة الكفالة (يتيم الأبوين)

   - شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداء من ستة سنوات (06)

   - صك بريدي مشطوب للكفيل

المادة 05:يجدد الملف سنويا بتقديم:

     -إستمارةص01

    - شهادة مدرسية

    -شهادتين عائليتين

    -شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)

    -شهادتي عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء و غير الأجراء

المادة 06 : تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج

المادة07 :يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء ثلاثة(03) أشهر من المناسبة 

 

الفصل الثاني: منحة الأرملة غير العاملة

المادة 08 :تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي و أعوان ومتقاعدي قطاع التربية

المادة 09:تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف دج (20000 دج)

المادة 10:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا

- استمارة ص 2

- شهادة عائلية تحمل عبارة"غير مطلقة"

- شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

- شهادتي  عدمالانتساب للصندوق الوطني للأجراء وغير الأجراء

- شهادة عدم تكرار الزواج

- صك بريدي مشطوب للمستفيدة 

 

الفصل الثالث : منحة الختان

المادة 11 : تمنح مساعدة مالية لكل من قام بختان أحد أبنائه من موظفي وأعوان ومتقاعدي وأرامل قطاع التربية

المادة 12 : تقدر هذه المساعدة بــ 3000 دج لكل طفل

المادة 13 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي :

- استمارة ص 03

- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

- شهادة عائلية أو كفالة شرعية صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي

- شهادة طبية أصلية تثبت عملية الختان

- شهادة كشف الراتب لإثبات الكفالة للأبناء بالنسبة لثنائي القطاع

- صك بريدي مشطوب للوكيل

المادة 14: يسقط حق الاستفادة من هذه المساعدة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الختان

 

الفصل الرابع : منحة الإعاقة

المادة 15:تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي و أزواج وأرامل عمال التربية الذين بلغت

نسبة إعاقتهم _80% فما فوق

المادة 16 :تقدر قيمة هذه المنحة بـــ15000 دج

المادة 17: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص04

- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

- شهادة عائلية أو كفالة شرعية صادرة من صندوق الضمان الاجتماعي

- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها مستخرجة من الحماية الاجتماعية

- صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي

المادة 18:يسقط حقالاستفادة من هذه المنحة عند بلوغ المعاق 21 سنة

 

الفصل الخامس : أدوات الإعاقة

المادة 19:يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع وأبنائهن

المادة 20:للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص5

- تقرير طبي من طبيب مختص يحدد مايجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة

- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها

- شهادة عائلية

شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الاجتماعي ( في حالة الشراء لا التجديد)

المادة 21:للاستفادة من شراء  أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس(05) سنوات

 

الفصل السادس: منحة التقاعد

المادة 22: تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد

المادة 23 :تقدر قيمة هذه المنحة بـــ:.250000.00 دج

المادة 24 :للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص06

- شهادة توقيف الراتب

- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها

- صك بريدي مشطوب للمستفيد

 

الفصل السابع : منحة الوفاة

المادة 25: تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد من عمال التربية وذويهم إثر وفاة العامل ’الزوج(ة)’أحد الأبناء أو أحد الوالدين

المادة 26: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي:

   

 

الوالدين

الأبناء

الزوج(ة)

منحة وفاة العامل(ة)

نوع المنحة

10000.00

10000.00

15000.00

70000.00

قيمة المنحة

-         استمارة ص7د

-         شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

-         شهادة عائلية لتثبيت القرابة

-         شهادة الوفاة

-         صك  بريدي مشطوب

-         استمارة ص7جـ

-         شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

-         شهادة ميلاد رقم 12أو رقم 14 للمتوفى

-         صك  بريدي مشطوب

استمارة ص7ب

-         شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

-         شهادة وفاة الزوج (ة)

-         شهادة عائلية للعامل(ة)

-         صك  بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

 

-         استمارة ص 7أ

-         شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها للمتوفى

-         شهادة وفاة العامل(ة)

-         شهادة ميلاد رقم 12 أو رقم 14 للمنوفي

-         نسخة من

ب ت وطنية أو

ر س لمودع الملف           

- صك بريدي مشطوب للمنوفي

 

 

 

الملف

 

 

ملاحظة:يستفيد الثنائي في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناءكل على حدى

الباب الثاني / الخدمـــــــــــــات الصــــــــــــــــــــحية

 

 

الفصل الأول: العمليات الجراحية

المادة 28: تتكفل اللجنة الولائية  بتسديد 60 % من قيمة   العمليات الجراحية التي لا تتعدى200 ألف دج (200000.00دج)والتي   تجرى لموظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة وأرامل القطاع وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا  أو وطنيا

المادة 29:  تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة  عن  فحوصات الأشعة والتحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50% من التكلفة التي لا تقل عن :

- بالنسبة للأشعة 5000 دج

- بالنسبة للتحاليل 2000 دج

المادة30 : للحصول على هذه المساعدات التعويضية يجب تقديم الملف التالي:

1 العمليات الجراحية :

 -استمارة ص08 أ

- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليه

- تقرير  طبي يشخص المرض ويستدعي إجراء العملية الجراحية

- فاتورة العملية بالمواصفات القانونية

- شهادة عدم الانتسابإلى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء للزوج (ة)

- شهادة عائلية أو شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي للأبناء المكفولين

- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

2التحاليل والأشعة :

 - استمارة ص 08 ب

- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

-شهادة عائلية أو شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي للأبناء المكفولين

-  شهادة عدم الانتسابإلى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء للزوج (ة)

- فاتورة بالمواصفات القانونية

-صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

المادة31 : تتكفل اللجنة الولائية بالنقل إلى العيادات التي تجرى فيها العمليات الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم

المادة32 :يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف دج (200000.00 دج)

 

 

الفصل الثاني: الحمامات المعدنية

المادة33 :تتكفل اللجنة الوطنية بمتقاعدي وموظفي وأعوان قطاع التربية الذين هم في حاجة للعلاجبالحمامات المعدنية بالتنسيق مع اللجان الولائية وفق نسبة و مبلغ مساهمة المستفيد تحددهما اللجنة الوطنية.

المادة34:للاستفادة من الحمامات المعدنيةيجب تقديم الملف التالي:

         - استمارة ص 09

         - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

         - استمارة طبية تحدد حاجة المعني للعلاج مؤشر من طبيب مختص

         - وصل المساهمة مؤشر من قبل محاسب اللجنة

الباب الثالث /  التــــــضــــــامــــــــــن

 

الفصل الأول: مساعدات عن الحوادث و الكوارث

المادة35:تقدم مساعدة مالية للمتضررين من موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية و أرامل القطاع غير العاملات إثر حادث طارئ أو كارثة طبيعية.

المادة36:تقدر قيمة هذه المساعدة بــــخمسين ألف دينار( 50000.00 دج)

المادة37:للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص 10أ

- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

-شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات

-  شهادةمتضرر تقدم من المصالح المختصة

- بطاقة تقنية من خبير لتقدير حجم الخسائر

-محضر معاينة معد من قبل اللجنة 

-صك بريدي مشطوب للمتضرر(ة)

 

الفصل الثاني: مساعدات عن الحالات الاجتماعية و الصحية القاهرة

المادة38:تقدم مساعدة مالية لموظفي وأعوان و متقاعدي التربية و أزواجهم و أبنائهم و الأرامل غير العاملات الذين هم في حاجة ملحة للمساعدة تخضع لتقدير اللجنة الولائية

المادة39:تقدر قيمة هذه المساعدة سنويا بـ 50.000.00 دج كحد أقصى

المادة40:للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص 10ب

- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها

-شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات

-  شهادات و وثائق تثبت الحاجة للمساعدة

-صك بريدي مشطوب للمعني(ة)

الباب الرابع /  الســـــلــــــف الاجـــتــــمـــاعــيــة

 

الفصل الأول: سلفة الزواج

المادة41: تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية

المادة42: تقدر قيمة هذه السلفة ( 50000,00 دج أو100000,00 دج)

المادة 43 : مبلغ الاقتطاع الشهري (2500 دج أو 5000 دج) ولمدة عشرين (20) شهرا

المادة 44: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص11

- شهادة عمل

- عقد الزواج

- عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية

-وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية

- صك بريدي مشطوب للمستفيد

المادة 45: يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة خلال  المسار المهني

المادة 46 : يسقط حق الاستفادة من هذه السلفة بعد انقضاء ستة (06) أشهر من تاريخ عقد القران

 

 

الفصل الثاني: السلفة الاستثنائية

المادة 47 : تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية حسب الحاجة

المادة 48 : تقدر قيمة هذه السلفة بمائة و خمسين ألف دينار 150000.00 دج كحد أقصى

المادة49 : مبلغ الاقتطاع الشهري كما هو مبين في الجدول أدناه:

المستفيد

مبلغ السلفة

مبلغ الاقتطاع الشهري

المدة

الموظف

العون

150000.00 دج

5000 دج

تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها30 شهرا

المادة 50: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص12(جـ)

 - شهادة عمل حديثة

- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان

- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل

- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.

- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.

- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..

- وثيقة تثبت أن المعني بحاجة  لهذا القرض 

- صك بريدي مشطوب للمستفيد.(ة)

المادة 51: يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة كل 10 عشرة سنوات من تاريخ تسديد القرض

 

الفصل الثاني : سلفة السكن

المادة 52:  تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية

المادة 53: يحدد مبلغ سلفة بناء أو شراء سكن كما هو مبين في الجدول أدناه:

المستفيد

مبلغ السلفة

مبلغ الاقتطاع الشهري

المدة

الموظف

العون

200000.00

400000

تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 50 شهرا

300000.00

600000

400000.00

800000

500000.00

1000000

المادة 54:شروط الاستفادة:

- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى

- أن لا يكون مدانا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية

- أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض

- أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.

المادة 55:للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص12( أ ) شراء سكن

- استمارة ص12 (ب) بناء سكن

- شهادة عمل حديثة

- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان

- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل

- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.

- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.

-وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..

- رخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف.

- وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية الشراء

. - وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية الترميم

- صك بريدي مشطوب للمستفيد.(ة)

المادة 56:تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب سلم التنقيط التالي:

- الأقدمية في القطاع........................... نقطة(01) عن كل سنة

- عدد الأطفال ................................... نقطة(01) عن كل طفل

- ثنائي في القطاع..................................ثلاث نقاط (03)

- أقدمية الملف ................................. نقطة(01) عن كل سنة

المادة 57: - لا يمكن الاستفادة من سلفة البناء و الشراء  إلا مرة واحدة في المسار المهني

 

 

الفصل الثالث : سلفة شراء السيارة

المادة 58:تساهم اللجنة الوطنية  في شراء سيارات لموظفي وأعوان قطاع التربية بسلفه حسب نوعية السيارة و الحصص المخصصة لكل ولاية على أن لا تتعدى قيمتها خمس مائة ألف دينار (500000.00) دج.

المادة 59:شروط الاستفادة:

- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى

- أن لا يكون مدانا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية

- أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض

- أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.

المادة 60: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص13

- شهادة عمل حديثة

- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان

- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل

- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.

- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.

-وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..

- صك بريدي مشطوب للمستفيد.

المادة 61:تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السيارة حسب سلم التنقيط التالي:

- الأقدمية في القطاع........................... نقطة(01) عن كل سنة

- عدد الأطفال ................................... نقطة(01) عن كل طفل

- ثنائي في القطاع..................................ثلاث نقاط (03)

- أقدمية الملف ................................. نقطة(01) عن كل سنة

المادة 62: - لا يمكن الاستفادة من سلفة السيارة  إلا مرة واحدة في المسار المهني

 

الباب الخامس /  النشاطات الثقافية

 

الفصل الأول: النشاط الثقافي

المادة 63: تتولى اللجان الولائية تكريم الأوائل من أبناء عمال قطاع التربية في الامتحانات الرسمية

المادة 64:تشجيع البحوث التربوية بناءا على مسابقات وطنية .

المادة 65: تسعى اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة و الحضانة لأبناء عمال التربية

المادة 66: يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها و تنظيمها .

المادة 67: يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية

المادة 68:تخضع المدارس التحضيرية للرقابة التربوية البيداغوجية من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية

 

الفصل الثاني: النشاط السياحي

المادة 69: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية و العطل المدرسية لفائدة عمال قطاع التربية الوطنية و عائلاتهم

المادة 70: تنظم اللجنة الوطنية رحلات خارجية تحدد شروطه

 

الفصل الثالث: المخيمات الصيفية

المادة 71:تنظم اللجان الولائية بالتنسيق  مع اللجنة الوطنيةمراكز اصطياف لفائدة عائلات عمال قطاعالتربية وأبنائهم

المادة 65:تساهم اللجان الولائية بمبلغ قدره (15000.00دج) عن كل عائلة مستفيدة

 

الفصل الرابع: أداء مناسك الحج

المادة 72:تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر ب50 % من مبلغ تذكرة السفر الخاصة بمناسك الحج مرةواحدة(01)في العمر لكل موظف(ة) أو عون أو متقاعد(ة)تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة

المادة 73: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:

- استمارة ص15

-شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليه

-نسخة من جواز السفر الدولي مؤشر عليه الدخول والخروج مصادق عليه

-تذكرة السفر

-صك بريدي مشطوبللمعني(ة)

 

الفصل الخامس: أداء العمرة

المادة 74: تنظم اللجنة الوطنية عملية العمرة عن طريق عملية القرعة

المادة 75:تحدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة مساهمتها المالية وكيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية

المادة 76 :تمنح هذه المساعدة لموظفي وأعوان و متقاعدي عمال التربية

المادة 77: لا يمكن الاستفادة من العمرة إلا مرة واحدة في الحياة.

المادة 78: لا يمكن التنازل عنها لشخص آخر

 

الفصل السادس: النشاط الرياضي

المادة 79 :تنظم اللجان الولائية دورات رياضية لفائدة عمال التربية لإحياء المناسبات الدينية و الأعياد الوطنية.

المادة 80:تتكفل اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الوطنية لفائدة عمال التربية.

المادة 81: يحدد لاحقا طريقة تنظيم و تمويل الدورات المذكورة في المادة 74 و75 أعلاه

 

 

الباب السادس: التعاونيات الاستهلاكية

  المادة 82: يمكن للجنة الولائية إنشاء نوادي أو تعاونيات استهلاكية وتسييرهما وفق القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 83:التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي:

  -إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي عبر الوطن

    -يمكن إنشاء نوادي أو تعاونيات على مستوى كل ولاية وتنشئ فروع لها عبر الدوائر

     -هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي تخضع  للقوانين والتنظيمات  المعمول بها

  - يرصد للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط

المادة 84: لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية وهي:                            المواد الغذائية العامة ’الألبسة’التأثيث’مواد الصيانة ’الأدوات المدرسية’الأدواتالكهرومنزلية أجهزة الإعلام الآلي, الأجهزة الإلكترونية,و بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب

 

 

الباب السابع: مشاريع مستقبلية

 المادة 85: يمكن للجنة الخدمات الإجتماعية لعمال التربية الإستثمار في المجالات الحيوية التالية:

      - بناء مستشفيات وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية للموظف

      -شراء قطع أرضية قصد إنشاء أو بناء مركز اصطياف

     -إنشاء وكالة سياحية للأسفار قصد إقامة رحلات داخلية وخارجية لعمال القطاع

    - إنشاء أو بناء مركبات الاستجمام

    -إنشاء وكالات النقل ’التأمين بمختلف أنواعه

    - إيداع الأموال في البنوك من طرف اللجنة الوطنية في إطار الاستثمار في العقار

 

 

الباب الثامن: أحكام عامة

المادة 86 :تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية

 المادة 87:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية

 المادة 88:كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية

المادة 89: تعدل هذه الضوابط من طرف اللجنة الوطنية  بناءا على اقتراح اللجان الولائية

المادة 90: يسري مفعول  هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة السابقة  ابتداء من.07 ماي 2013

زرالدة في 07 ماي 2013

 

 

 

 



24/04/2013
1 Poster un commentaire
Ces blogs de Enseignement & Emploi pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 579 autres membres